“تعرّف على آليات تسوية المعاش المرتبط بمدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في العربية.”
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاشات، حيث نصت المادة 24 على معاش التقاعد الخاص بمدة الاشتراك في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، بأن يتم تسويته بجزء واحد من المعامل المقابل لسن المؤمن عليه المحدد في جدول رقم (5) ملاحق هذا القانون، وذلك لكل سنة وبحد أقصى (80٪) من أجر التسوية.
ووفقًا للمادة 24، يتم تسوية معاش التقاعد الخاص بمدة الاشتراك السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، وفقًا للمعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون، ويربط المعاش بإجمالي المعاشات المستحقة ولا تتجاوز (80٪) من أجر التسوية الأكبر حسب الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتنص المادة على أنه في حالة كان إجمالي المعاش المستحق، وفقًا للبنود (2،3،4) من المادة (21) من هذا القانون، يقل عن (65٪) من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه إلى هذا المبلغ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي المعاش (80٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفق البنود (1،2،3،4،5) من المادة (21) من هذا القانون، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.