حوادث

هل تحاكم المرأة إذا سرقت زوجها؟ ..القانون يجيب

نصت المادة 312 على عدم جواز مقاضاة مرتكب السرقة على حساب زوجها أو زوجته أو ممتلكاته أو فروعه إلا بناء على طلب الضحية. وللمجني عليه التنازل عن دعواه في أي حال من الأحوال ، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

تنص المادة 313 على أن من يرتكب السرقة يعاقب بالسجن المؤبد بشرط توافر الشروط الخمسة الآتية:

أن السرقة تمت ليلاً.

أن يكون السرقة من شخصين أو أكثر.

أن يكون لدى اللصوص أو أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخفية.

– أن يكون اللصوص قد دخلوا إلى منزل أو بيت أو واد أو ملحقاته مسكونة أو مهيأة للسكنى ، وذلك بتسييج جدار أو كسر باب ونحو ذلك ، أو باستخدام مفاتيح مزيفة ، أو تزينها. زي ضابط أو موظف عمومي ، أو بتقديم أمر مزور يدعي أنه صادر عن الحكومة.

– ارتكاب الجناية السابقة بالإكراه أو التهديد باستخدام أسلحتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى