تقارير

قرار مهم من رئيس مجلس الدولة بشأن إصدار أوامر الحجز الإداري

القاهرة: «دريم نيوز»

 

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة القرار رقم 507 لسنة 2024 بتفويض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري لتحصيل الرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الخميس بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الضبط الإداري، والقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن تفويض السلطات، والقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أغسطس 1946 في شأن تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة؛ والقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1959 في شأن الرسوم أمام مجلس الدولة؛ والقرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024؛ والقرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2024.

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العامة لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وبناء على ما عرضه السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، قررت المادة الأولى أن يتولى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام إصدار أوامر الضبط الإداري لتحصيل الرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: albawabhnews

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى