إحذر.. جنحة يمكنها أن تقودك لحبل المشنقة
قال الخبير القانوني أيمن عطالله إن من شهد زورا على متهم بجناية أو جنحة يعاقب بالحبس. كما يحاكم بالإعدام على من شهد ضده زوراً ولا يتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنها تصل إلى عقوبة الإعدام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من شهد زوراً على متهم في جنحة أو مخالفة أو شاهده زوراً. كما يعاقب من شهد كذبا في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من يشهد زوراً في قضية جنائية أو مدنية هدية أو وعداً بشيء ما ، فإنه يُحكم عليه وعلى المانح أو المتعهد بالعقوبات المقررة للرشوة أو شهادة الزور ، إذا كانت أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره ، أو قبل أو أخذ وعدًا أو هدية للإدلاء بشهادة زور بشأن الحمل أو المرض أو العجز أو الوفاة ، أو كانت الشهادة موقعة من قبله بصفته نتيجة طلب أو توصية أو وساطة ، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة أو في باب الحنث باليمين ، أيهما أشد. يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة لمرتشي أيضا.
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل من تكلفه سلطة قضائية بالقيام بالخبرة أو الترجمة في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية وتعمد تغيير الحقيقة بأي شكل من الأشكال.
وبالمثل ، يعاقب كل من يرغم شاهدًا على عدم الإدلاء بشهادته أو الإدلاء بشهادته زورًا بنفس عقوبة شاهد الزور ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. من وجب عليه حلف يمين أو ردت عليه في مواد مدنية وأقسم كاذبة يعاقب بالحبس ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تزيد على مائة جنيه. .