الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة للطعن في دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 قانون رقم 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الأول ألزم المؤجر بإبرام عقد الإيجار كتابة، بينما أجاز الآخر للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تشريعيا بالنصوص القطعية، فاشترط النص المطعون فيه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر، عند استئجار أي مبنى أو وحدة منها، أن تقيد في عقود الإيجار البيانات المتعلقة برخصة البناء والإيجار الإجمالي. إلا أن قيمة المبنى والوحدة المؤجرة، إلا أن اشتراط الكتابة كما سبق ذكره لا يقلل من رضاء عقد الإيجار، ولا يجعله عقدا شكليا، تعتبر الكتابة فيه ركنا، بل وسيلة من وسائل الإثبات والتي تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من الوصول إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية في حال وجود عقد مكتوب. إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، يحق للمستأجر إثبات واقعة الإيجار وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، وهو ما لا ينص عليه النص نفسه. السماح للمؤجر بالإثبات باللجوء إلى ما هو متاح له، مع مراعاة قواعد وشروط تنفيذه، كما يتضمن. نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يفيد أن النص المطعون فيه لم يكن مرتباً ضد المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار بالكتابة أو ضياعه منه، جزاءً على عدم سماع دعواه دعوى إثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا أساس له من تنفيذ عقوبة خالية من النص. طبيعته لا تسمح بذلك. وإذا تم تطبيق النص على غير هذا النحو، فإنه لا يدخل في خانة المخالفة الدستورية.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7