انتحال الصفة والنصب على المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.. تفاصيل
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، انتحال الصفة والنصب على المواطنين جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس.. تفاصيل ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
ويحدد قانون العقوبات في الفصل العاشر عقوبات اختلاس الألقاب والمناصب والمطالبة بها بغير حق. ونصت المواد من (155 إلى 159) على عقوبة كل من ينتحل صفة شخص آخر سواء كان ملكيا أو عسكريا لأي غرض بدعوى الغش أو السرقة أو إنهاء المصالح الخاصة أو بارتداء الزي العسكري أو الشرطي، فإنه يتعرض للعقوبة السجن والغرامة.
ونصت المادة 155 من القانون على أنه “من تدخل في وظيفة عامة، ملكية كانت أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو قام فعلا يدخل في مقتضى إحدى مقتضيات إحدى السلطات”. هذه الوظائف، يعاقب عليها بالسجن”.
ونصت المادة 156 على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على كل من ارتدى علانية زياً رسمياً دون أن يكون من الدرجة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة بغير حق. سنة واحدة.”
ونصت المادة 157 على ما يلي: “”من حصل علناً على تعليم لم يمنحه له أو منح نفسه أيضاً لقب شرف أو درجة أو منصب أو صفة نيابية عامة بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي شخص”.” جنيه أو رطل للوزن.”
وتنص المادة 158 على ما يلي: “كل مصري يحمل علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية سبباً أجنبياً أو أطلق على نفسه أيضاً لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية، يعاقب بالغرامة”. ولا يزيد على مائتي جنيه.”
ونصت المادة 159: “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملاً أو نشر ملخصه في الصحف التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7