محافظات

4 محظورات فى تشغيل الأطفال حددها القانون.. تفاصيل

تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، 4 محظورات فى تشغيل الأطفال حددها القانون.. تفاصيل ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.  

 

ويحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدداً من المحظورات لحماية الأطفال من التشغيل المبكر، أو التعرض لأية إساءة أثناء عملهم عند بلوغهم السن المسموح به.

ويستعرض هذا التقرير أهم محظورات عمل الأطفال، وما ورد في المواد من 98 إلى 102 من قانون العمل في نفس الشأن:

ويشير قانون العمل إلى أن كل من بلغ الرابعة عشرة من عمره أو أتم التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يعتبر طفلاً، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بإعطائه راتباً. بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ومثبت عليها صورة الطفل ومعتمدة من مكتب القوى العاملة. المتخصص.

كما يحظر تشغيل الأطفال والذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو سن الرابعة عشرة أيهما أكبر. ومع ذلك، يجوز تدريبهم بمجرد بلوغهم سن الثانية عشرة. وأشار إلى أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والأحوال والشروط والأحكام التي يتم فيها التشغيل. وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يمنع تشغيلهم فيها حسب المراحل العمرية المختلفة.

ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تشتمل ساعات العمل على فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل مجموع ساعات العمل عن ساعة واحدة. وتحدد هذه المدة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية، ويمنع تشغيل الطفل ساعات إضافية. أو توظيفه في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يمنع تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً..

للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: youm7

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى