كيف تتظلم من قرارات النيابة الإدارية فى 7 خطوات
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، كيف تتظلم من قرارات النيابة الإدارية فى 7 خطوات ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
تعتبر هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي منحها القانون العديد من الصلاحيات، بما يمكنها من محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، حيث تعتبر الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق. المخالفات والجرائم التأديبية، وتمارس عملها القضائي نيابة عن المجتمع بأكمله. على غرار دور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية.
وعليه فكما كفل القانون حق النيابة الإدارية في حصانتها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الموظف الذي تعدى أو رشى خلال فترة التحقيق، فإن قانون الخدمة المدنية يضمن أيضا حق أي موظف في الاستئناف على قرارات النيابة. النيابة التي تتخذها، وفقاً للقانون أيضاً، وفقاً لقرار النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 26/7/2015 بشأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التعامل معها استئناف قرار العقوبة الصادر من النيابة الإدارية بالإجراءات التالية:
بناء على نص المادة (15) من الفصل الثاني في لجان التظلمات (الفصل الأول) أحكام عامة، يعاقب الموظف الذي صدر في حقه قرار بتوقيع جزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو اللجان التأديبية المختصة. ويجوز للمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية استئناف هذا القرار خلال 60 يوما. ويجب أن يتضمن التظلم يوما من تاريخ علمه بما يلي::
– اسم صاحب الشكوى.
– عنوانه (عنوان السكن).
– الوحدة التي يعمل بها (الجهة أو الإدارة التي ينتمي إليها وعنوانها).
– المستوى الوظيفي (الدرجة العلمية والعمل الحالي).
– رقم وتاريخ القرار الجزائي المطعون فيه.
– الأسباب التي بني عليها التظلم.
ويجب أن ترفق بالتظلم المستندات التي يرغب الشاكي في تقديمها للنيابة والتي تكون لصالحه.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7