ما عدة المطلقة التى استؤصل رحمها؟.. دار الإفتاء تجيب
تناقلت اليوم وسائل الاعلام المحلية والدولية خبرا بعنوان، ما عدة المطلقة التى استؤصل رحمها؟.. دار الإفتاء تجيب ، ونستعرض لحضراتكم اهم ما دار حول الموضوع وأهم ما ورد في تناوله علي موقعكم دريم نيوز.
ورد سؤال من دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي، وكان مضمونه: “ما هي مدة عدة المطلقة التي استأصل رحمها؟ هناك امرأة طلقت بعد الدخول، وتريد أن تعرف كيفية حساب مدة العدة، مع العلم أنها قامت بعملية استئصال الرحم بالكامل. فكيف تعتد هذه المرأة؟ “.
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
العدة: هي المدة التي تنتظر المرأة خلالها الانفصال عن الزواج، سواء حدث هذا الانفصال بالطلاق، أو بالفسخ، أو بوفاة زوجها. كما في “المحكم والمحيط الأعظم” للعلامة ابن سيدة (1/ 81 ط دار الكتب العلمية)، و”الإقناع” للعلامة الخطيب. الشربيني (2/465 ط دار الفكر).
لقد بدأت فترة الانتظار للوضوح والحكمة. ومنها: عبادة الله تعالى بالتزام أحكامه، والحداد على الفراق، ومنها: تطهير الرحم، ومنها: إتاحة الفرصة في فترة الطلاق الرجعي لإعادة النظر بين الزوجين، ومراقبة المرأة للعدة. وبكل الأحوال لا يجوز لها الزواج من غير زوجها أو مطلقها إلا بعد انقضاء عدتها به. انظر: “الأشباه والنظائر” للإمام السيوطي (ص ٤٧٩، ط دار الكتب العلمية)، و”الفواكه الدواني” للعلامة النفراوي. (2/59، ط دار الفكر): و””حاشية البجيرمي على شرح الخطيب”” (4/42). ، طبعة دار الفكر).
وإذا عرف ذلك: فإن حكم المرأة التي استأصل رحمها جزئيا أو كليا من حيث العدة وحسابها يدخل في حكم العيسى ابتداء، بما في ذلك انقطاع الحيض نهائيا، من جهة ونظراً لعدم قدرة المبيضين على إنتاج البويضات وحدوث الحيض اللازم الناتج عنه؛ وقد ثبت في علم التشريح أن الرحم يضمر بعد انقطاع الطمث ولا يستطيع المبيضان إنتاج البويضات في هذا العمر، كما جاء في قاموس سنيل، “التشريح السريري – البطن والحوض والعجان” (ص 269).
وقد أجمع العلماء على أن عدة عيسى ثلاثة أشهر. كما في قوله تعالى: “واللاتي وضعن المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضضن” [الطلاق: 4].
قال الإمام أبو الوليد بن رشد المالكي في “بداية المجتهد” (3/108 ط دار الحديث): [واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا؛ لأنه منصوص عليه] أوه.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (8/ 105 ط مكتبة القاهرة): [(وإن كانت من الآيسات، أو ممَّن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر) أجمع أهل العلم على هذا؛ لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله سبحانه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾] أوه.
فإن قيل: لماذا قلت إن ثلاثة أشهر تؤخذ كعدة المرأة، وليس كـ “المشتبهة” أو “الطهر الطويل”؟ كما انقطع حيضها بعد رؤية الدم، وقبل أن تصل إلى سن اليأس.
قلنا: التوقف في حالة “المدة المشبوهة أو المطولة” هو عرضي ولا يعرف متى يعود. لا تمر لحظة دون توقع أن يهاجمها الحيض. وبخلاف التي استأصلت رحمها، فإن التوقف في حالتها يكون دائما ومستمرا، كما قرر الأطباء.
قال الإمام تاج الدين السبكي في “الإبهاج” (3/ 183 ط دار الكتب العلمية) في الحديث عن المسافة بين الطهارة: [أوجب الله تعالى التربص بالإقراء إلا على اللائي يئسن، وليس هذه منهنَّ وما مِن لحظة إلا ويتوقع هجوم الحيض؛ فهذا عذرٌ نادرٌ لا يسلطنا على تخصيص النص] أوه.
وما قررناه بشأن إلحاق الآية بالآية يتوافق مع ما ذهب إليه جماعة من أهل المذهب، كالإمام الزركشي من المذهب الشافعي، والشيخ ابن تيمية من المذهب الحنبلي. الفكر. حيث ربطوا المرأة المشبوهة التي انقطع حيضها بعد أن رأت الدم، وقبل أن تصل إلى سن اليأس، وربط المرأة التي استأصلت رحمها بالمرأة أفضل وأوثق.
قال العلامة الرملي في “نهاية المحتاج” (7/ 132، ط دار الفكر، مع “حاشية الشبراملسي”): [(ومَن) (انقطع دمها) (لعلة) تعرف (كرضاع ومرض) وإن لم يُرج بُرؤه كما شمله إطلاقهم؛ خلافًا لما اعتمده الزَّرْكَشِي] أوه.
قال العلامة الشبراملسي وهو يحشوها: [(قوله: خلافًا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقًا لها بالآيسة] أوه.
كما اختار الشيخ ابن تيمية الحنبلي أن يضيفها إلى الآية إذا علم أنه لن يعود، كما ذكر عنه العلامة ابن مفلح في “الفروع” (9/ 248، ط مؤسسة الرسالة). ).
فإن قيل: إن دم الحيض لا علاقة له بالتبويض؛ وقد ثبت طبياً أنه يحدث بشكل طبيعي، حتى في غير دورات التبويض.
قلنا: موضع الحيض، وهو الرحم، قد أزيل بالإزالة، وبذلك زال الموضع الذي يجب قطع إمكانية الحيض منه وعدم الحمل مرة أخرى. وقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحكم الشرعي يجب أن يكون له محل يتعلق به، وعبروا عن ذلك بألفاظ مختلفة. مثل «غيبة المكان» كما في «فتح القدير» للعلامة ابن الهمام الحنفي (3/208 ط دار الفكر)، و«زوال المكان» كما في “”رد المحتار”” للعلامة ابن عابدين الحنفي (3/354، ط دار الفكر).” )، و”خروج المكان” كما في “”بداية المجتهد”” للإمام ابن رشد المالكي (٤/ ١٤)، و”سقوط المكان” كما في “مواهب الجليل” للإمام ابن رشد المالكي (٤/ ١٤)، و”سقوط المكان” كما في “مواهب الجليل” العلامة الحطاب المالكي (1/ 192، ط دار الفكر)، و “”” هوية ابن قاسم العبادي الشافعي على تحفة المحتاج” (2/ 103، ط دار إحياء). التراث العربي)، و”طلف المحل”؛ كما في “الشرح الكبير” للعلامة أبو الفرج شمس الدين ابن قدامة الحنبلي (12/ 420 ط دار الكتاب العربي).
ومع اختفاء مكان الحيض بسبب إزالة الرحم، قامت الأشهر مقام الحيض. لأنه الذي تطهر به الأرحام من غير طهارة، وبهذا المعنى يدخل في حكم المرأة من استخرجت أرحامه.
قال العلامة علاء الدين البخاري الحنفي في “”كشف الأسرار”” (1/81 ط دار الكتاب الإسلامي): [وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ الآية؛ فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار، وأن الغرض الأصيل في العدة استبراء الرحم، والحيض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهر] أوه.
قال العلامة ابن الهمام الحنفي في “”فتح القدير”” (4/311 ط دار الفكر) : [الحيض هو المعرِّف بالذات لبراءة الرحم، بخلاف الطهر؛ لأنه وإن دل فبواسطة الحيض الذي يستلزمه] أوه.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في “الأشرف” (2/558 ط دار ابن حزم): [الحيض أمارةٌ دالةٌ على براءة الرحم] أوه.
قال العلامة عليش المالكي في “منح الجليل” (4/ 307 ط دار الفكر): [الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم] أوه.
ثم إن ذلك لا يعني أن الدم الذي يخرج في حالة استئصال الرحم هو حيض، ولو كان الدم ظاهرا منفصلا عنه؛ لأن ذلك الدم قد يكون استحاضة، أو نزيفاً، أو إفرازات مهبلية، وقد تقرر شرعاً أن دم الحيض هو دم طبيعي وطبيعي، ويخرج من أقصى رحم المرأة بصحة وعادات، كما قرر الفقهاء؛ حيث قال الإمام أبو المظفر السمعاني في “”قوة العدالة في الأصول”” (2/ 154 ط دار الكتب العلمية) في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: [دم الحيض دم يرخيه الرحم ويخرج من جوفه في زمان مخصوص تعتاد النساء ذلك بأصل بِنيَتهن وخلقتهن، وأما دم الاستحاضة فدم ينفصل من العِرق لا من الرحم ولا رخاء لذلك، وإن كان في الظاهر ينفصل من المحل الذى ينفصل منه دم الاستحاضة] أوه.
كما تم تحديد علم التشريح أن دم الحيض يشير إلى الدم الدوري الذي يمتزج بالمخاط وخلايا الغشاء المخاطي البالية المبطنة للرحم. انظر: “أمراض النساء والتوليد” للدكتور دوجالد بيرد، و”ملخص إرشادات أمراض النساء” للدكتورة جوزفين بارنز وجيفري شامرلين، ترجمة الدكتور حافظ والي: (ص 119)، و”سن اليأس”، من إعداد أ. لجنة الأطباء. المختصون، (ص17-18، نشر الدار الدولية – القاهرة).
فإن قيل: ما الفائدة من تحديد عدة من استأصل رحمها، ما دام محل دم الحيض قد زال نهائيا؟
قلنا: من الثابت شرعاً أن العدة واجبة بعد وجود السبب المطلق لها، وذلك لاستكمال وجه العبادة، وهي مقصودة تؤخذ في الاعتبار في أحكام العدة.
قال الإمام القرافي في “الفروق” (3/204 ط عالم الكتب): [العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة -وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة-؛ لأنها شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة أن العدة تجب في الوفاة على بنت المهد وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد، فلما كان في العدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقا في جميع الصور عُلِمتِ البراءة أم لا؛ توفية لشائبة التعبد] أوه.
والعبرة هنا هي حالة العدة، وليس الدورة الشهرية للمرأة. والدليل على ذلك أنها لو بلغت حداً لا تحيض فيه المرأة، وحضت، تكون عدتها بالقراءة، مراعاة لحالتها. وكذلك إذا لم تحيض في الوقت الذي تحيض فيه المرأة، فعليها مراقبة الأشهر، مراعاة لحالتها. كما قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في “المهذب” (3/121 ط دار الكتب العلمية).
وعليه وفي سياق السؤال: هذه المرأة التي طلقت بعد الدخول، وقد زال رحمها كلياً أو جزئياً، فعدتها ثلاثة أشهر؛ الدخول في عدة المطلقة؛ لأن سببهما واحد وهو انقطاع دم الحيض مع احتمال عودته مرة أخرى.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7