حوادث

انتحال الصفة والنصب على المواطنين جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.. تفاصيل

في الفصل العاشر من قانون العقوبات ، نصت على العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والتعرف عليها بشكل غير قانوني ، وتنص المواد (من 155 إلى 159) على عقوبة كل من ينتحل صفة غيره سواء كانت ممتلكات أو عسكرية لأي غرض بموجب القانون. بحجة الاحتيال أو السرقة أو لإنهاء المصالح الخاصة أو لبس الزي العسكري أو الشرطة ، وحتى الحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون على أن “كل من تدخل في أي من الوظائف العامة سواء كانت ملكية أو عسكرية ، دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن من الحكومة للقيام بذلك ، أو قام بعمل من المتطلبات. من أحد هذه المناصب ، يعاقب بالسجن “.

ونصت المادة 156 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على مدة لا تتجاوز سنة واحدة.”

تنص المادة 157 على ما يلي: “يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل من حمل علانية وسامًا لم يعطه إياه ، أو يسمي نفسه أيضًا بلقب شرف أو رتبة أو وظيفة أو رتبة جنرال. القدرة التمثيلية دون حق “.

ونصت المادة 158 على أن “يعاقب بغرامة لا تزيد على أي مصري يرتدي علانية بغير حق أو بدون إذن رئيس الجمهورية ، لقبًا أجنبيًا ، أو يسمي نفسه أيضًا بلقب فخريًا أجنبيًا أو رتبة أجنبية. مائتي جنيه مصري “.

وتنص المادة (159) على أنه “يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم كاملاً أو بنشر ملخصه في الصحف التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

المصدر: اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى